الشيخ محمد أمين الأميني

284

المروي من كتاب علي (ع)

ذكر ما يدل على ذلك « 1 » . وذكره الشيخ المحدث الحر العاملي عن الكافي في الوسائل ، ثم أورد ما ذكره الشيخ الطوسي من حمله للخبر « 2 » . ورواه الفيض الكاشاني في الوافي ، ثم قال في بيانه : البكارة بالفتح والكسر جمع البكر بالضم والفتح وهو ولد الناقة أو الفتى منها أو الذي لم يبزل ، حمله في التهذيبين على ما إذا كان البيض مما قد تحرك فيه الفرخ . . وأنت خبير بأن هذا التأويل وهذين الخبرين جميعا ينافي حديث محمد بن الفضيل . . فالأولى أن يحمل الخبران على ما إذا أصابها باليد بالكسر والأكل . . دون الوطء كما فيالأخبار الأخر ، فإن بينهما فرقاً بيناً ، حيث إن أحدهما تعمد بخلاف الآخر ، فإنه لا يستلزمه « 3 » . وقال العلامة المجلسي بعد نقله الخبر : صحيح ، والخبر محمول على ما إذا تحرك الفرخ ، وقال في المدارك : البكر الفتى من الإبل والأنثى بكرة والجمع بكرات وبكار وبكارة ، والمراد أن في كل بيض بكر أو بكرة ، ووجوب البكر مع التحرك في بيض النعام مجمع عليه بين الأصحاب « 4 » . وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التِّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) ، قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ كَفَّارَةٌ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ « 5 » .

--> ( 1 ) . الإستبصار ، ج 2 ، ص 202 ، باب 128 ، باب المحرم يكسر بيضة النّعام ، ح 4 ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 55 ، باب 24 باب أن المحرم إذا كسر بيض النّعام ، . . . ، ح 17223 ، وفي ج 13 ، ص 58 ، باب 25 باب أن المحرم إذا كسر بيض قطاة . . ح 17227 ( 3 ) . الوافي ، ج 13 ، ص 761 ، ذيل ح 13106 ( 4 ) . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ، ج 17 ، ص 380 ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 357 ، ح 153 .